الدعاوي العماليه

من خلال خبرتنا القانونية نستطيع مباشرة الدعاوي مابين صاحب العمل والعامل وذلك في ضوء مراعاة اداب وأصول المهنية وشرف المحاماة .وتخضع هذة النزاعات لاحكام القانون رقم (12) لسنه 2003


ونود الاشارة الي هناك أخطاء شائعة يرتكبها العمال في التقاضي، وكل الأخطاء التي سيرد ذكرها أخطاء شائعه نتيجة عدم الدراية بالقانون أو توكيل غير متخصصين تؤدى إلى خسارة الدعاوى وتتمثل في التالي:-


أن يقيم العامل دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي متجاوزا مدة 76 يوما، مما يعرضه للحكم بسقوط حقه في اللجوء للمحكمة العمالية

أن يقيم العامل دعواه بكافة حقوقه العمالية متجاوزا التقادم الحولي "مدة تقادم الدعوى العمالية عام من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء علاقة العمل

أن يقصر العامل طلباته في حالة الفصل على طلب العودة للعمل

الحكم بالعودة للعمل ليس من سلطات القاضي، وتقتصر سلطته على الحكم بالتعويض فى حاله ثبوت التعسف فى الفصل، ويؤدى الاصرار على طلب العودة فقط إلى غل يد القاضي في الحكم بالتعويض، وتكون العودة للعمل سلطة للقاضى فى حالة واحدة فقط هى فصل عامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية بشرط أن يكون الفصل بسبب ممارسته لنشاطه النقابى

أن يرفع العامل دعوى بتسوية حالة وظيفيه أي الترقية لمستوى أعلى دون أن يضمن دعواه الاسترشاد بحالات مثل تساويه في المؤهل ومدة التعين وتخطته في الترقية، ودون أن يطلع على شروط الترقي في لائحة العمل قبل رفع دعواه

أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل