مع انتشار حوادث السيارات (السير) نود ان نلقى الضوء عن حالات التعويض المستحقة والمستندات المطلوبة وفقا لقانون التأمين الإجباري علي السيارات رقم 72 لسنه 2007. *يجب التفرقة بين حالتين:- -(الحالة الأولي): إذا كانت السيارة مرتكبة الحادث معلومة (بيانات السائق والسيارة من اللوحة المعدنية). *يجب تحرير محضر شرطة بديوان قسم الشرطة الواقع بدائرة الحادث يسجل به بيانات السائق المتسبب فى الحادث وبيانات المركبة. *ونكون امام احتمالات نتيجة للحادثه اما اضرار مادية ان وجدت او الوفاة(لاقدر الله) اوالاصابة(العجز الكلى ا الجزئى) وفي كل الحالات هناك العديد من المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على تعويض التأمين الإجبارى على السيارات. الناتج عن حوادث الطرق عن طريق وكيل قانوني :-
١- صورة رسمية مختومة من محضر الشرطة.
٢- نموذج 40 اخطار النيابه بوقوع الحادث.
٣- شهاده بيانات للسياره.
٤- صورة التأمين الإجباري علي السيارة.
٥- وصف موجز الأضرار المادية ان وجدت .
٦- وجود سند قانوني اوتوكيل خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحه على استلام المبلغ. ٧- اعلان وراثه ب المستفيد (في حاله الوفاه لاقدر الله)
٨- اقرار وصاية في حالة وجود قصر (في حالة الوفاه لاقدر الله)
٩- تقرير طبي عن حالة الوفاة.
١٠- تقرير طبي بنسبه العجز للمصابين بالحادث (عجز كلي او جزئى).
١١- صور ضوئيه لبطاقات الرقم القومي للمستفيدين.
١٢- صور شهادات ميلاد الورثة القصر.
- (الحالة الثانية ) :عدم معرفة المتسبب فى الحادث يتم صرف التعويض من الصندوق الحكومي للحوادث المجهلة حيث يسدد الصندوق التعويض فى حالات عدم معرفة المركبة (السيارة) المسئولة عن الحادث،وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة. -وفي حالة اذا نصت صورة شهادة التأمين على اسم شركة التأمين يتوجه المتضرر للحصول على شركة التأمين، وإذا كانت الوثيقة مصدرة بعد الأول من أغسطس 2019 ومذكور بها اسم المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات يتم التوجه للمجمعة للحصول على التعويض.
- وحري بالذكر ان وثيقة التأمين الإجباري تغطي تعويض الوفاة والعجز الكلى المستدام بحد أقصى ٤٠ الف جنيه ويقدر تعويض العجز الجزئى طبقا لنسبة العجز. أما الأضرار المادية لممتلكات الغير فتعوض بحد أقصى ١٠ الآف جنيه. -وفي حالة رفض شركه التأمين دفع التعويض المستحق المقرر للمستفيد مقاضاة شركة التأمين للحصول علي التعويض وذلك خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات من حصول الواقعة المتسبة في التعويض حتى لاتسقط الدعوي بالتقادم ويضيع حق المتضرر أمام تعنت شركه التأمين.