من اكثر القضايا شيوعا في اروقة المحاكم وهي بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا.وهي من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا.
◼لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 20 يومًا تصبح جنحة ضرب مشددة وتكون عقوبتها شديدة وفقًا للمادة رقم (241) من قانون العقوبات .
◼وبالتالي فان العقوبات تختلف كون الضرب قد تطلب علاج اقل او اكثر من 20 يوما للضحية او حدوث عاهة مستديمة او لاقدر الله الوفاة .
◼نص المشرع علي تاصيل جرائم الضرب المختلفة في المواد (264 الي 272)والمواد (240 ) و (236 ) من قانون العقوبات المصري
◼اركان جريمة الضرب هي الركن المادي والمعنوي والركن الشرعي
◼يعتبر التقرير الطبي فيها قرينة علي حدوث واقعة الضرب (اي انه سبب في تحريك جنحة الضرب ) وليس دائما قرينة علي ارتكاب الواقعة .
◼وفقا للتعديلات التي ادخلها المشرع اجاز القانون التصالح في جرائم الضرب الا اذا ادي الضرب الي حدوث عاهة مستديمة فان التصالح لايجوز ويكون ضمنيا عن طريق مايسمي بالعدول عن الاقوال من قبل المجني عليه .
◼من اكثر اسباب البراءة في جنحة الضرب :-
-التراخي في الابلاغ
-تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني
-كيدية الاتهام
-اصطناع التقرير الطبي
-خلو محضر الشرطة من مناظرة اصابة المجني عليه
◼(العقوبة) :-
- جنح الضرب البسيط :
وهي التي تحتاج علاج للمجني عليه اقل من 20 يوم ,وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنة او الغرامة .
-جنح الضرب المشددة :
وهي التي يحتاج فيها المجني عليه الي علاج اكثر من 20 يوم كالكسور بانواعها او الحروق البسيطة ,فتكون عقوبتها الحبس مدة لاتجاوز سنتين او الغرامة او العقوبتين معا .
-جناية الضرب التي ادت الي حدوث عاهة مستديمة :
فوفقا لنص المادة 240 من قانون العقوبات "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة ...."
فيجب التفرقة بين وجود سبق الاصرار والترصد ( العمد ) ففي هذة الحالة تكون العقوبة الاشغال الشاقة من 3 الي 10 سنوات ,اما اذا حدثت العاهة المستديمة دون عمد كوجود مناوشات بين المجني عليه والجاني فتكون العقوبة هي السجن من 3 الي 5 سنوات .
- جناية الضرب المفضي الي الوفاة :
فرقت المادة 236 من قانون العقوبات بين توافر ركن العمد من عدمة في تقدير العقوبة .فيعاقب الجراني اذا توافر سبق الاصرار والترصد بالسجن المشدد 15 سنة ,اما اذا لم يتوافر سبق الاصرار والترصد فيعاقب بالسجن لفترة تترواح بين 3 الي 7 سنوات .
November 04, 2025 - بواسطة مشرف