◼عادة يلجأ المتهمون الصادر ضدهم أحكاما فى قضايا جنائية إلى محكمة النقض للطعن على الأحكام باعتبار “النقض” أعلى محكمة قضائية فى الدولة وعليه تصدر الأخيرة قرار إما بإعادة المحاكمة أو رفض الطعن وفى حالة قبول الطعن يحال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات مغايرة وميعاد لإعادة المحاكمة من جديد وفى حالة رفض الطعن يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائى وبات وواجب التنفيذ.
◼خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
◼ويفهم من ذلك أن مجرد تقديم صحيفة الطعن بالنقض لايوقف تنفيذ العقوبة الا في حالة عقوبة الاعدام فقط حتي يتم البت في الطعن بالنقض ,وان مجرد تقديم الصحيفة او الطعن بالنقض لايعني قبوله او براءة المتهم .
November 04, 2025 - بواسطة مشرف