المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ بخصوص القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية.
ينص المبدأ على أن" حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي وهو حتي الان ١٥ عام للصغير،، وإذن القاضي للحاضنة عقب انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة لا يعتبر امتدادا لمدة الحضانة الإلزامية".
ويترتب على ذلك حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق قانونًا في الاحتفاظ به ابتداءً وانه لايجوز للحاضنة الاحتفاظ بمسكن الحضانة بعد بلوغ الصغير سن التخيير .
November 04, 2025 - بواسطة مشرف